حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية
من قال بأن هناك اجماع على اخراج زكاة الفطر طعاما فهو باطل
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا ..
نقول وبالله التوفيق: إن الحكمة من زكاة الفطر هي سد خلة الفقير، فلو سدت خلته بالقيمة حصل المراد والمقصود.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: (فإن القرآن والسنة لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما)
وهناك عدة أمور معتبرة تدل على أن القيمة تجزئ في الزكاة والكفارات، وترد على ما اختاره المالكية من عدم الجواز.
أولهاً: أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [ التوبة 9/103]
فالمال هو الأصل، وبيان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه،
ثانيها: أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- معاذاً حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير، لأنه أهون عليهم.
ثالثها: في إِخراج الشاة عن خمس من الإِبل، دليل على أن المراد قدرها من المال.
قاله بدر الدين العيني: في عمدة القاري تعليقاً على حديث ابن لبون: لا مدخل له في الزكاة إلَّا بطريق القيمة، لأن الذكر لا يجوز في الإِبل إلا بالقيمة ولذلك احتج به البخاري أيضاً في جواز إخراج القيمة مع شدة مخالفته للحنفية،
وقال: (إن القول بجواز إخراج القيمة، قال به عمر رضي الله عنه وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس، وكذلك الثوري، وهو مذهب البخاري، وإحدى الروايتين عند أحمد، وقال به أشهب بن عبد العزيز، واختاره ابن حبيب المالكي).
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لابأس به: مثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. (انظر: مجموع الفتاوى: ج25 ص83)
واخراج القيمة هو أحد قولي الحنابلة:
( قيل لأحمد: أعطي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: أخاف أن لا يجزئ، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(وعنه: يجوز) لقول معاذ).
انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، المتوفى: 884هـ (ج 2 ص 322).
واخراج القيمة هو أحد قولي المالكية:
يقول المازري وهو من المالكية: (وإخراج القيم بدل العين في الزكاة، ذلك أن القصد من الزكاة هو إزالة خلة الفقراء، وقد عيّن الشارع لمن وجبت عليه الزكاة ما يخرجه من شاة أو حقة أو ابن لبون أو تبيع فمن راعى المعنى قال بجواز إخراج القيمة لأنها تحقق قصد الشارع. ومن راعى لفظ النص قصر المخرج على ما جاء به النص).
انظر: شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ)، تحقيق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي الناشر: دار الغرب الإِسلامي، ج 1 ص 82 .
يقول بدر الدين العيني: (ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة، قال أشهب يجزئه، وقال الطرسوسي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة، قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه، وكذلك إذا أعطى ذهبا عن فضة عند مالك، واختار ابن حبيب المالكي دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين ، وكذا في الكفارات، وصدقة الفطر، والعشر، والنذر).
انظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني: ج3 ص348 . ملحوظة هذه المسألة هي المبحث الثالث (الصوم) في الفصل الأول في
رسالة الماجستير. (القراءات المتواترة وأثرها في الأحكام) الفقهية.
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية
اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية الشيخ الكملي
قسم::
فتاوى