جريمة التسول في القانون المغربي

تعريف جريمة التسول.الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي .أركان جريمة التسول في القانون المغربي

جريمة التسول في القانون المغربي

ماذا تعرفون عن جريمة التسول 

تقديم:

تستمر ظاهرة التسول في المغرب في التكاثر، حتى صارت عملا مربحا. ولجت إلى هذا الميدان عناصر في غنى عن التسول، يشكلون الأغلبية ويرفضون أي عمل، لأن مداخيل التسول تتجاوز دخل أي عمل يمكن أن يقوموا –أو يقمن- به، بل صار المتسول يعتقد أن من حقه المطلق أن تمنحه مبلغا لا يقل عن ما يحدده، وإذا لم يتسلم المبلغ فالسب والشتم يندلع من الأفواه كالمدافع.

أركان جريمة التسول في القانون المغربي

وكما دأبنا من قبل على تقسيم يتلاءم مع البحوث الأكاديمية كما هو متعارف عليه، وذلك ببسط الركن القانوني للجريمتين، والأركان القانونية المكونة لهما، والركن المعنوي.

أولا الركن القانوني

لقد نظم المشرع الجنائي جريمتي التسول والتشرد ضمن الفصول من 326 إلى 333، وذلك في الفرع الخامس المعنون: " في التسول والتشرد" من الباب الخامس المعنون: " في الجنايات والجنح ضد الأمن العام" من الجزء الأول المعنون: "في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية"، من الكتاب الثالث المعنون: "في الجرائم المختلفة وعقوباتها".

ثانياالركن المادي لجريمة التسول:

عرف المشرع الجنائي المتسول في الفصل 326 بكونه من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، ومنه يمكن أن نستنتج العناصر المكونة لهذه الجريمة وهي:

  1. التوفر على وسائل التعيش: ويقصد بها الحاجيات الأساسية اليومية التي يحتاجها الإنسان كالتغذية والأمور المتعلقة بالصحة...
  2. كون هذا الشخص قادر على الحصول على تلك الأساسيات بالعمل أو الوسائل المشروعة: وهذا أمر طبيعي ما لم يكن عاجزا عن العمل بسبب مرض أو عاهة.
  3.  التعود على ممارسة التسول في أي مكان كان: أي أن يكون الشخص تعود على القيام بهذا التسول في الأماكن، والملاحظ أن عبارة " أي مكان كان" جاءت مطلقة يمكن أن نستنتج منها أن يتم ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة معا دون حد فاصل شريطة التعود على القيام بذلك، لكن رغم ذلك الطبيعي في الأمر والسائد أن التسول يتم على مرئ من الناس في العلن.

ثالثاالركن المعنوي لجريمة التسول:

كما هو معلوم أن القصد الجنائي ينبني على عنصري العلم والإرادة، فبخصوص العلم فهو ركن مفترض لكون الأشخاص يقدمون عن الجرائم وهم على دراية تامة بكون أفعالهم مجرمة بمقتضى القانون، لهذا ما يلجأ عادة مرتكبو هذه الجريمة إلى الأماكن التي يكتظ فيها السكان كالمساجد أو على الطرقات لسهولة فرارهم واختلاطهم ببقية الناس أثناء الازدحام إذا تمت مداهمتهم من طرف العناصر الأمنية، أما بخصوص الإرادة فيمكن استنباطها من خلال توجيه المتسول إرادته لطلب وسائل للتعيش رغم كونه يتوفر عليها أو قادر على العمل والتحصل عليها بطرق مشروعة. 

العقوبة المقررة لجريمة التسول:

يعاقب المشرع المغربي بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر 

*الظروف المشددة لجريمة التسول: 

شدد المشرع من جريمة التسول وعاقب كل متسول ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بأحد الأفعال التالية:

  • استعمال التهديد.
  • التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
  • تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
  •  الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
  • التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.

وقد رفع العقوبة في هذه الحالة من 3 أشهر إلى سنة، وقد عاقب بنفس العقوبة من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

إليكم النصوص القانونية المؤطرة:

الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي

الفصل 326

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

الفصل 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:

1 - استعمال التهديد.

2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما. 

الفصل 328

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

الفصل 329

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.

الفصل 330

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.

 تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين .

الفصل 331

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.

الفصل 332

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.

الفصل 333

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.

أحدث أقدم